المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم {SALON INTERNATIONAL}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية دينا محمد يزبك.
قرار رقم 934 18/10/2011
قرار رقم 934 تاريخ 18/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيد بسام نبيه عفيفي والمسجل تحت رقم 2498 تاريخ 27/9/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بسام نبيه عفيفي، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والفرنسية والانكليزية، باسم {SALON INTERNATIONAL}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية دينا محمد يزبك.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة