المادة 4
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 98 تاريخ 01/06/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 98 تاريخ 01/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: على النادي أن يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 98 تاريخ 01/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229877/article/4/