Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 10/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتم الكشف على المحجر من قبل طبيب بيطري من مديرية الثروة الحيوانية وطبيب بيطري من دائرة الثروة الحيوانية في المصلحة الزراعية الإقليمية المعنية اللذين يضعان تقريراً حول مدى توافر شروط السلامة والصحة العامة فيه وفق النموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار وفي حال كانت نتيجة الكشف مطابقة للشروط يعطى المحجر رقماً صحياً من قبل مديرية الثروة الحيوانية.

المادة 3 من قرار رقم 967 تاريخ 01/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229929/article/3/