المادة 1
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:
قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. الحالة: ملغى.
تضع المديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطوابع البريدية التذكارية المجاز إصدارها في المناسبات المبينة أدناه وفقا لما يلي:
المادة 1 من قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229955/article/1/