المادة 2
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلقة بإصدارها.
قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011 ملغى ملغى
المادة 2 من قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. الحالة: ملغى.
يجري بيع الطوابع البريدية التذكارية المشار إليها في المادة الاولى من هذا القرار للمجموعات في جميع المكاتب البريدية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وتطبق عليها التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلقة بإصدارها.
المادة 2 من قرار رقم 944 تاريخ 03/11/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229955/article/2/