Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10827 01/11/2011

شطب "شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه" من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10827 تاريخ 01/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 17/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10827
التاريخ
01/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 54, 17/11/2011, ص. 4729
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10827 تاريخ 01/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 6/7/11 تاريخ 13/10/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة شور للصيرفة - محمد شور وشركاه» المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 593 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011