Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

عند إنقضاء المهلة المحدَّدة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيّد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.

المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230165/article/2/