المادة 2
عند إنقضاء المهلة المحدَّدة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيّد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
عند إنقضاء المهلة المحدَّدة في المادة الاولى، وفي حال عدم تقيّد صاحبة العلاقة بمضمونها، يجري وضع اليد بالطرق الإدارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب صاحبة العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 121 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230165/article/2/