Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 122 تاريخ 01/12/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 01/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 08/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يُدفع لأصحاب العلاقة 75% (خمسة وسبعون بالمئة) من قيمة التعويض المذكور أعلاه، ولا يُدفع الرصيد الباقي البالغ 25% إلا بعد تنفيذ قرار وضع اليد وتقديم إفادة عقارية تثبت تحرر العقار من كل حق وإرتفاق وتأمين ونقل ملكيته لإسم الدولة اللبنانية - المديرية العامة للآثار.

المادة 2 من قرار رقم 122 تاريخ 01/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230167/article/2/