Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1888 18/11/2011

تعيين مختار في بلدة حرف مزيارة - قضاء زغرتا بديلاً عن المختار المتوفي

قرار رقم 1888 تاريخ 18/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1888
التاريخ
18/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4823
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1888 تاريخ 18/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 3700 تاريخ 26/10/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد ايلي حنا بو شموني باعتباره العضو الاختياري الأكبر سناً في بلدة حرف مزيارة - قضاء زغرتا، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد الياس رفول، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011