Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10832 12/11/2011

ادراج اسم شركة "تراست كابيتال ش.م.ل." على لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 10832 تاريخ 12/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 24/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10832
التاريخ
12/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 55, 24/11/2011, ص. 4842
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10832 تاريخ 12/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القرار رقم 10627 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية لعام 2011،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 24/28/11 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2011 بالموافقة على تأسيس مؤسسة وساطة مالية باسم «تراست كابيتال ش.م.ل.»،

وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «تراست كابيتال ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 30/9/2011،

وبناء على الاستدعاء الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 1/11/2011 المقدم من رئيس مجلس إدارة - مدير عام الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراج اسمها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج؛

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة «تراست كابيتال ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة المالية ويعطى الرقم 20 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011