المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في عين قانا م.م. الموقع من قبل المصفية نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
مختلف 28/11/2011
مختلف تاريخ 28/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 129/1ت تاريخ 3/6/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في عين قانا م.م. الموقع من قبل المصفية نجاح عاصي المعينة في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء. المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 28 تشرين الثاني 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة