Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1061 تاريخ 03/12/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1061 تاريخ 03/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يسمح للشركات والمؤسسات الحائزة على رخصة استيراد و(أو) تعبئة وتوضيب الادوية الزراعية استنادا الى القرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 باستيراد أو تعبئة وتوضيب أدوية زراعية بعبوة حجم 200 ملل وما دون ضمن الشروط التالية:

1 . أن يكون حجم الخط لا يقل عن 6.

. 2 . في حال تجاوزت المحاصيل المدونة على الملصق 6 محاصيل، توضع العبوة داخل كرتونة مرفقة بنشره مفصلة، اضافة لما يتاح كتابته على الملصق من معلومات.

المادة 1 من قرار رقم 1061 تاريخ 03/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230491/article/1/