المادة 1
مادة 1: تمنح السيدة ليال نبيل النابوش، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صفحات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية منال انطون شعيا.
قرار رقم 1103 02/12/2011
قرار رقم 1103 تاريخ 02/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من السيدة ليال نبيل النابوش والمسجل تحت رقم 2465 تاريخ 24/9/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح السيدة ليال نبيل النابوش، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية باسم «صفحات» تتحمل مسؤوليتها الصحافية منال انطون شعيا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 كانون الأول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة