Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10836 21/11/2011

شطب اسم "شركة المنجد للصيرفة "من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10836 تاريخ 21/11/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 15/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10836
التاريخ
21/11/2011
الجريدة الرسمية
العدد 58, 15/12/2011, ص. 5071
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10836 تاريخ 21/11/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة 18 منه،

وبناءً على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناءً على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 10/7/11 تاريخ 13/10/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة المنجد للصيرفة - جلال الدين المنجد وشريكه» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 435 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011