المادة 2
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعها.
قرار وسيط رقم 10851 تاريخ 07/12/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار وسيط رقم 10851 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعها.
المادة 2 من قرار وسيط رقم 10851 تاريخ 07/12/2011 https://lebaneselegislation.com/text/230501/article/2/