المادة 1
مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
قرار وسيط رقم 10851 07/12/2011
قرار وسيط رقم 10851 تاريخ 07/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2011. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و76 و161 و174 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما المادة 8 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 المتعلق بنظام التسليفات مقابل ضمانة «سندات قيم منقولة»،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/11/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى النظام المرفق بالقرار الأساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام النظام المرفق مهلة ستة اشهر لتسوية أوضاعها.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الأول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة