Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10861 12/12/2011

تعديل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها»

قرار رقم 10861 تاريخ 12/12/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 29/12/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10861
التاريخ
12/12/2011
الجريدة الرسمية
العدد 61, 29/12/2011, ص. 5816
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10861 تاريخ 12/12/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على القرار 6403 تاريخ 26/11/1996 القاضي بإدراج اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/5/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/11/2011 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة ساباكو للصيرفة - جوزف الياس سابا وشريكته» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 438 بحيث يصبح «شركة ساباكو للصيرفة - ماري كرمن يوسف الحاج وشريكتها».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011