Read this page in English
النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

إذا كان القاصر عند أحد الأبوين يحق للآخر استضافته للمبيت عنده إذا وجد القاضي مصلحة في ذلك، وفقا للأحكام الآتية:

أ - للأب استضافة ولده المحضون الذي أتم السنتين من العمر للمبيت عنده ليلة واحدة في الأسبوع على الأقل، إذا توفرت لديه شروط العناية بالمحضون وتدبير شؤونه وحفظ مصالحه.

ب - للأم إذا لم تكن حاضنة استضافة القاصر للمبيت عندها مع مراعاة أحكام المادتين /23/ و/24/ من هذا النظام.

المادة 30 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/30/