Read this page in English
النص الكامل

نظام أحكام الأسرة. لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من نظام أحكام الأسرة.. قرار رقم 46 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

أ - إذا كان أحد الأبوين متوفى أو غائبا أو مسجونا فللأجداد والجدات حق مشاهدة القاصر، على أن لا تقل مدتها عن مرة واحدة في الأسبوع.

ب - إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من الأجداد والجدات فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة مع مراعاة حال طالبيها وتوزع مناطق إقامتهم.

ج - إذا كان القاصر عند أحد أبويه أو غيرهما فللقاضي تعيين مستحق للمشاهدة من أقاربه المحارم، معتبرا فيه الأقرب درجة لمن ليس عنده القاصر وفقا للمادة /18/ من هذا النظام.

د - إذا لم يتم الاتفاق على تنظيم المشاهدة زمانا ومكانا بين من عنده القاصر وطالبها من أقاربه المحارم، فللقاضي تنظيم ذلك بما يحقق المصلحة.

المادة 31 من نظام أحكام الأسرة. https://lebaneselegislation.com/text/230626/article/31/