Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

من أجل تسعير السيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والدراجات النارية تعتمد الأسس التالية:

1 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2003 الى العام 2011 ضمناً، تعتمد القيم الواردة في الجداول الملحقة بالمحضر المنظم من قبل اللجنة.

2 - بالنسبة للسيارات السياحية المستعملة والمسجلة والشاحنات والبيك آب والفان والميني باص والدراجات النارية من صنع 2003 وما قبل، تعتمد الأسعار المحتسبة وفقا لما ورد في المحضر المنظم من قبل اللجنة.

المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230632/article/4/