Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يقدم طلب الحصول على رخصة استعمال المصايد/ المصالي سنويا في دائرة الصيد المائي والبري أو دوائر التنمية الريفية في مصالح الزراعة الإقليمية مرفقا بصور طبق الأصل لكافة الرخص والأوراق الرسمية السارية المفعول والمطلوبة للحصول على رخصة صيد الأسماك البحرية، وهي كالآتي:

- رخصة ملاحة - شهادة السلامة العامة صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- محضر معاينة سفينة صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- سند تمليك للزورق صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- دفتر حركة سير المركب صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- تذكرة صياد بحري صادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل

- صورة عن تذكرة هوية صاحب زورق الصيد

يصدر الرخصة حصرا رئيس دائرة الصيد المائي والبري. ويرفع تقريرا شهريا بالتراخيص المعطاة، الى معالي الوزير بالتسلسل الإداري.

المادة 3 من قرار رقم 8 تاريخ 04/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230642/article/3/