المادة 2
تحدد الشروط الإضافية الخاصة لكل نوع من أنواع الصناعات على إختلافها بقرارات تكميلية تصدر لاحقا.
قرار رقم 14 تاريخ 24/01/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 24/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد الشروط الإضافية الخاصة لكل نوع من أنواع الصناعات على إختلافها بقرارات تكميلية تصدر لاحقا.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 24/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230864/article/2/