Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 3 من نظام العمليات على المشتقات المالية المرفق بالقرار الاساسي رقم 10852 تاريخ 7/12/2011 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تثبيت جميع عمليات الزبائن على الادوات و«المشتقات المالية» ، المدرجة وغير المدرجة في الاسواق المالية، مع المراسلين بشكل يتطابق مع نوع الاوامر الموضوعة من قبل الزبائن باستثناء عمليات صانع السوق (Market Maker) وعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider)».

المادة 1 من قرار وسيط رقم 10909 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230923/article/1/