Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يلغى نص المادة 25 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على اي شخص القيام باعمال الوساطة المالية المعرفة الا بعد الاستحصال على ترخيص من مصرف لبنان.»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 10910 تاريخ 27/01/2012 https://lebaneselegislation.com/text/230924/article/5/