المادة 1
شطب بناء لطلبه اسم السيد جاك سليم مزنر من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت.
قرار رقم 127 03/02/2012
قرار رقم 127 تاريخ 03/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جاك سليم مزنر المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 17/11/2011،
يقرر ما يأتي:
شطب بناء لطلبه اسم السيد جاك سليم مزنر من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة