Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 127 03/02/2012

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

قرار رقم 127 تاريخ 03/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
127
التاريخ
03/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 127 تاريخ 03/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد جاك سليم مزنر المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 17/11/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

شطب بناء لطلبه اسم السيد جاك سليم مزنر من جدول الخبراء فرع المجوهرات - محافظة بيروت.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/2/2012 وزير العدل شكيب قرطباوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012