المادة 1
مادة 1: عين السيد رومانوس فريد البزعوني باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الديمان - قضاء بشري، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد قبريانوس يوسف موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار رقم 190 07/02/2012
قرار رقم 190 تاريخ 07/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 177 تاريخ 18/1/2012،
وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عين السيد رومانوس فريد البزعوني باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الديمان - قضاء بشري، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد قبريانوس يوسف موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة