Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 07/02/2012

تعيين مختار في بلدة الديمان - قضاء بشري بديلا عن المختار المتوفي

قرار رقم 190 تاريخ 07/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 16/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
07/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 7, 16/02/2012, ص. 525
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 07/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 177 تاريخ 18/1/2012،

وبناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد رومانوس فريد البزعوني باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة الديمان - قضاء بشري، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد قبريانوس يوسف موسى، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012