Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 222 13/02/2012

تكليف العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة حجولا - قضاء جبيل للقيام بأعمال المختارية لحين البت بأمر المختار الاصيل

قرار رقم 222 تاريخ 13/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
222
التاريخ
13/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2012, ص. 610-611
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 222 تاريخ 13/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/21011، المعدل بالمرسوم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته، لاسيما المادة 15 منه،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 48 تاريخ 11/1/2012 القاضي بكف يد مختار بلدة حجولا السيد غسان احمد مهدي عن القيام بمهامه ريثما يصدر حكم نهائي من القضاء المختص، ولا يعود الى مزاولة مهامه الا اذا حكم ببراءته أو بعدم مسؤوليته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 506 تاريخ 2/2/2012 القاضي بتكليف العضو الاختياري الاكبر سنا السيد سعدو حسين حماده،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف العضو الاختياري الاكبر سنا السيد سعدو حسين حماده مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد غسان احمد مهدي، بصورة مؤقتة، لحين البت بأمره من قبل القضاء المختص.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012