المادة 1
مادة 1: تمنح «شركة لولوه للنشر ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «لولوه للنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد إلياس انطون عبد الاحد، اللبناني الجنسية.
قرار رقم 116 10/02/2012
قرار رقم 116 تاريخ 10/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2026211 تاريخ 20/7/2011 باسم «لولوه للنشر ش.م.ل.» ممثلة بشخص السيد الياس انطون عبد الاحد الذي يوقع عنها بالانفراد.
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، والمسجل تحت رقم 2343 تاريخ 12/9/2011 (طلب الترخيص بانشاء الدار).
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح «شركة لولوه للنشر ش.م.ل»، ترخيصا بانشاء دار نشر باسم «لولوه للنشر»، يتحمل مسؤوليتها السيد إلياس انطون عبد الاحد، اللبناني الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة