Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 76 28/01/2012

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية، باللغة العربية متخصصة في العلوم التربوية باسم «العربي»

قرار رقم 76 تاريخ 28/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
76
التاريخ
28/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 8, 23/02/2012, ص. 619
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 76 تاريخ 28/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على الطلب المقدم من الدكتور حسين علي يتيم والمسجل تحت رقم 1933 تاريخ 23/7/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح الدكتور حسين علي يتيم، اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية، غير سياسية باللغة العربية متخصصة بالعلوم التربوية باسم «العربي» يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته حائز على دراسات عليا في التربية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني 2012 وزير الاعلام وليد الداعوق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012