Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2403 21/02/2012

تحويل مكتب تمثيل المؤسسة العامة لشبكة الجزيرة الفضائية الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام .

علم وخبر رقم 2403 تاريخ 21/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2403
التاريخ
21/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 872
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2403 تاريخ 21/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التعديل- إن المؤسسة العامة شبكة الجزيرة الفضائية المسجلة بتاريخ 11/10/2005، تحت رقم 2258 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)، قد صرحت بتاريخ 10/2/2012، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 1666/2012، بأنها قد حُوِّلت شبكة الجزيرة الفضائية الى مؤسسة خاصة ذات نفع عام وفقا للقانون رقم (10)، تاريخ 18/5/2011، وسُميت: «شبكة الجزيرة الإعلامية». وقد عينت هذه الأخيرة السيد عياش دراجي كممثل ووكيل باسم ولحساب المؤسسة في لبنان للقيام وتنفيذ جميع وأي من العمليات الوارد ذكرها في التوكيل المؤرخ في 30/1/2012، والذي يسري من هذا التاريخ ويبقى صالحا حتى عزله من قبل الموكّل. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 21 شباط 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012