Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 03/03/2012

الحساب الختامي لتصفية صندوق الآخاء التعاضدي في البيسارية

مختلف تاريخ 03/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
03/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 880
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 03/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القرار رقم 6/1ت تاريخ 13/1/2012

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لأعمال التصفية لصندوق الآخاء التعاضدي في البيسارية - محافظة الجنوب الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 3 آذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012