المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية لصندوق الآخاء التعاضدي في البيسارية - محافظة الجنوب الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 03/03/2012
مختلف تاريخ 03/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 6/1ت تاريخ 13/1/2012
الحساب الختامي لأعمال التصفية لصندوق الآخاء التعاضدي في البيسارية - محافظة الجنوب الموقع من قبل المصفيين السيد الياس بشارة أيوب والسيدة هدى عباس المعينين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 3 آذار 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة