المادة 2
يجري بيع الطابع البريدي العادي المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
قرار رقم 220 تاريخ 08/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 220 تاريخ 08/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجري بيع الطابع البريدي العادي المشار إليه في المادة الاولى من هذا القرار في جميع المكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة المبينة في القرار المتعلق بإصداره.
المادة 2 من قرار رقم 220 تاريخ 08/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231110/article/2/