Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 26/01/2012

تعديل اسم جمعية «نادي القلب الاقدس» ليصبح جمعية «نادي اتليتيكو - بيروت»

قرار رقم 20 تاريخ 26/01/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 15/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
26/01/2012
الجريدة الرسمية
العدد 11, 15/03/2012, ص. 886
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 225 تاريخ 25/07/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 26/01/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 29/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على العلم والخبر رقم 1083 تاريخ 31/3/1953 (تأسيس نادي القلب الاقدس)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية والمسجل تحت رقم 3860/د تاريخ 19/12/2011،

بناء على موافقة اللجنة الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 18/11/2011،

بناء على اقتراح مدير عام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم جمعية «نادي القلب الاقدس، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، ليصبح جمعية «نادي اتليتيكو - بيروت».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 كانون الثاني 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012