Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الزعتر Origanum syriacum المعروف بالزعتر أو زعتر المناقيش أو الزوباع.

يسمح بجني الزعتر خلال الفترة الممتدة من أول حزيران لغاية آخر تشرين الاول من كل عام ضمن الشروط التالية:

- الحصول على ترخيص مسبق من مصلحة الأحراج والثروة الطبيعية في وزارة الزراعة.

- يسمح بالجني من الموقع لمرة واحدة وجني ثلثي النبتة وترك ثلث الاغصان المزهرة من كل نبتة بشكل واضح وقابل للتقييم.

- تحترم شروط الجني وطريقته بما يتناسب مع مقومات الاستدامة:

. يتم جني النباتات على ارتفاع بين 10 الى 15 سم من سطح التربة بما يسمح بتجدد النمو الخضري.

. تفادي الجني في الطقس الحار الخمسيني لأنه قد يسبب موت النبات.

. يجب استعمال آلات حادة مناسبة للقطع لتفادي اقتلاع النباتات.

. يمنع منعا باتا إقتلاع النبتة من الجذور.

المادة 1 من قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231159/article/1/