Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تقديم الطلبات والحصول على ترخيص:

- يتم تقديم طلب الترخيص في مراكز الأحراج وفق النموذج المرفق بهذا القرار.

- تصدر مصلحة الأحراج قرارها بالترخيص خلال مهلة أقصاها شهران من تاريخ تسجيل طلب الترخيص لديها أو بالرفض المعلل.

- يستلم المستدعي قرار الترخيص من مركز الأحراج حيث تم تقديم طلب الترخيص بعد إتمام الكشف، ويتولى مركز الأحراج إبلاغ قرار الترخيص الى البلدية التي تقع ضمن نطاقها العقارات المطلوب الحصاد فيها، إضافة الى نشره في مراكز الأحراج المختصة.

- استنادا الى قرار الترخيص بحصاد نباتات طبية أو عطرية، يسلم مركز الأحراج صاحب الترخيص رخصة نقل مواد حرجية للنباتات المرخص بحصادها داخل الأراضي اللبنانية وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.

المادة 3 من قرار رقم 179 تاريخ 03/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231159/article/3/