Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 42 29/02/2012

إنشاء الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في الجنوب والشوف م.م. La societe cooperative d'epargne et de credit pour le logement et developpement au Sud et au Chouf محافظة الجنوب

قرار رقم 42 تاريخ 29/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
29/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2012, ص. 736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 29/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 14/1/2012،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صيدا جمعية تعاونية تدعى: الجمعية التعاونية للتوفير والتسليف للسكن والتنمية في الجنوب والشوف م.م. La socie(te) coope(rative d'e(pargne et de cre(dit pour le logement et de(veloppement au Sud et au Chouf مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الجنوب والشوف. مركزها: صيدا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها: /1.000.000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أهدافها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - جمع الأموال الطليقة من الأعضاء. 2 - تأمين قروض ميسرة للأعضاء. 3 - بناء شقق سكنية وتمليكها للأعضاء. 4 - تثبيت الشباب في قراهم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/2/2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012