المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الابقار والمواشي في تمنين التحتا وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 29/02/2012
مختلف تاريخ 29/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 310/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية الابقار والمواشي في تمنين التحتا وجوارها م.م. الموقع من قبل المصفي السيد رواد نجم المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة