Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 282 24/02/2012

إنشاء بلدية في قرية شاتين قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 282 تاريخ 24/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
282
التاريخ
24/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 651
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 282 تاريخ 24/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على كتاب مختار وأهالي بلدة شاتين المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 1581 تاريخ 25/1/2011 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية شاتين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في قرية شاتين - قضاء البترون محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية شاتين».

المادة 2

يكون النطاق البلدي لبلدية شاتين وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 شباط 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012