Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2645 15/02/2012

انشاء فرع لشركة: Gulf Development Limited ذات الجنسية: الإماراتية

علم وخبر رقم 2645 تاريخ 15/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2645
التاريخ
15/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 9, 01/03/2012, ص. 654
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2645 تاريخ 15/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: Gulf Development Limited ذات الجنسية: الإماراتية والبالغ رأسمالها /5.000.000/ درهم إماراتي فقط خمسمائة مليون درهم إماراتي والمتخذة مركزا رئيسيا لها WWFL Worldwide Formations, 712 The Fairmont Hotel, Dubai, United Arab Emirates تقدمت بتاريخ 21/2/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 1/2/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 001491996221 تاريخ 15 شباط 2012 والمستند المتعلق بتعيين كل من المهندس خالد عبد المحسن عزمي والمهندس محمد أحمد ماهر عبد الحميد عز مديرين لها في لبنان. موضوعها في لبنان: تطوير المشاريع، العقارات والأبنية. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 15 شباط 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012