Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 29/02/2012

الحساب الختامي لتصفية الجمعية التعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي وتصريف الانتاج في البقاع م.م.

مختلف تاريخ 29/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
29/02/2012
الجريدة الرسمية
العدد 10, 08/03/2012, ص. 742
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 29/02/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: القرار رقم 387/1ت تاريخ 22/10/2011

المواد

المادة 1

الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية لتربية وتهجين وتأصيل المواشي وتصريف الانتاج في البقاع م.م. الموقع من قبل المصفي السيد علي رعد المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء

بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012