المادة 1
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية البقاعية لانتاج وتسويق الازهار م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
مختلف 29/02/2012
مختلف تاريخ 29/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 08/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: القرار رقم 401/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لاعمال التصفية للجمعية التعاونية البقاعية لانتاج وتسويق الازهار م.م. الموقع من قبل المصفي المهندس غادة القاري المعين في القرار المشار اليه في المرجع اعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء
بيروت في 29 شباط 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة