Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

الإجراءات والمستندات الواجب تأمينها لطلب شهادة أو إفادة صناعية هي التالية:

1 - تعبئة نموذج طلب شهادة الى وزارة الصناعة.

2 - صورة عن هوية المستدعي أو اجازة عمل (إذا كان اجنبيا).

3 - إذاعة تجارية وشهادة تسجيل (إذا كانت شركة أو مؤسسة).

4 - سند ايجار مصدق من البلدية أو نسخة عن سند التمليك أو تسامح لدى كاتب العدل.

المادة 1 من قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231224/article/1/