Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 01/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

كلفة الطوابع.

- لتجديد الشهادة أو الافادة الصناعية أو للحصول على افادة صناعية لاول مرة، طابع مالي بقيمة الف ليرة على الطلب وآخر على الشهادة أو الافادة الصناعية.

- للحصول على شهادة صناعية للمرة الاولى يضاف الى ما ذكر اعلاه، طوابع بقيمة 25 الف ليرة على الطلب وطابع بقيمة مئة ليرة على كل صورة مستند.

- للحصول على نسخة طبق الاصل عن الشهادة الصناعية، طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

المادة 6 من قرار رقم 30 تاريخ 23/02/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231224/article/6/