Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 477 26/03/2012

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً في بلدة العوادة - قضاء عكار

قرار رقم 477 تاريخ 26/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
477
التاريخ
26/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 13, 29/03/2012, ص. 1022
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 477 تاريخ 26/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011، المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/19

47، وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 167/2010 - 2011 تاريخ 25/11/2010 القاضي بإبطال انتخاب السيد فايز العبد اللّه في الانتخابات الاختيارية لبلدة العوادة - قضاء عكار لوجوده في حالة التمانع،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 4632 تاريخ 27/2/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا السيدة ضحية محمد الاحمد الخطيب مختارا بديلا عن المختار الاصيل السيد فايز العبد اللّه في بلدة العوادة - قضاء عكار للسبب المبين اعلاه، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012