المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 223 تاريخ 15/03/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 223 تاريخ 15/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 29/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال إجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 223 تاريخ 15/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231326/article/3/