Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 396 تاريخ 10/03/2012 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من علم وخبر رقم 396 تاريخ 10/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 2 من علم وخبر رقم 396 تاريخ 10/03/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231361/article/2/