Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2651 07/03/2012

انشاء مكتب تمثيل في لبنان لشركة: قناة الفرات الفضائية للنشاط الإعلامي محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية

علم وخبر رقم 2651 تاريخ 07/03/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 22/03/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2651
التاريخ
07/03/2012
الجريدة الرسمية
العدد 12, 22/03/2012, ص. 962
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2651 تاريخ 07/03/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التسجيل- ان شركة: قناة الفرات الفضائية للنشاط الإعلامي محدودة المسؤولية ذات الجنسية: العراقية والبالغ رأسمالها /1.000.000/ دينار فقط مليون دينار والمتخذة مركزا رئيسيا لها العراق، بغداد، الكرادة. تقدمت بتاريخ 20/2/2012، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 20/2/2012 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. واودعت المصلحة ايضا إيصال الخزينة رقم 005002009617 تاريخ 7 آذار 2012 والمستند المتعلق بتعيين السيدة عبير حميد البراك مديراً عاماً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إنَّ موضوعها بشكل عام محطة تلفزيون، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية واعمال الضمان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 7 آذار 2012 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012