Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 560 04/04/2012

تعيين مختار في بلدة شحتول - قضاء كسروان بديلاً عن المختار المتوفي

قرار رقم 560 تاريخ 04/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
560
التاريخ
04/04/2012
الجريدة الرسمية
العدد 16, 12/04/2012, ص. 1356
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 560 تاريخ 04/04/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على ايداع محافظ جبل لبنان رقم 483/ب تاريخ 22/3/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد جرجي يوسف زياده باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة شحتول - قضاء كسروان، مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بطرس نعيم سلامه، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 نيسان 2012 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2012