المادة 1
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في قرنة بيت روحانا والسيتيتي م.م. الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
مختلف 02/04/2012
مختلف تاريخ 02/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
المرجع: - القرار رقم 320/1ت تاريخ 22/10/2011
الحساب الختامي لأعمال التصفية للجمعية التعاونية الزراعية في قرنة بيت روحانا والسيتيتي م.م. الموقع من قبل المصفي علي رعد في البقاع المعين في القرار المشار اليه في المرجع أعلاه وهو كما يلي: الموجودات: لا شيء المطلوبات: لا شيء.
بيروت في 2 نيسان 2012 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة