المادة 3
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولاسيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 12/04/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتعرض كل من يخالف أحكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ولاسيما للعقوبات المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.
المادة 3 من قرار اساسي رقم 10965 تاريخ 05/04/2012 https://lebaneselegislation.com/text/231543/article/3/